الإمام الشافعي
232
الرسالة
644 - قال ( 1 ) وذكرت له قول الله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ( 2 ) ) وقوله ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ( 3 ) تجارة عن تراض منكم ( 4 ) ) ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله فليس ( 5 ) هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله 645 - قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر 646 - ( 6 ) فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال ( وأحل الله البيع وحرم الربا ( 2 ) ) فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه وكذلك قوله ( 7 ) ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ( 8 ) ) بما أحله الله ( 9 ) به
--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » . ( 2 ) سورة البقرة ( 275 ) . ( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 4 ) سورة النساء ( 29 ) . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « وليس » وهي في الأصل بالفاء ملصقة باللام ، فتصرف بعض القارئين فيه فمد نقطة الفاء فجعلها فتحة ، لتقرأ واوا مفتوحة . ( 6 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في س وج « قول الله » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) سورة النساء ( 24 ) . ( 9 ) لفظ الجلالة لم يذكر في النسخ المطبوعة ، وهو ثابت في الأصل ، ولكن وضع عليه خط ، كأنه إشارة إلى حذفه . في س وج « مما » بدل « بما » وهو مخالف للأصل .